الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
101
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول راجع الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة وقد مرّ في فصل تجهيز الميت كون اذن الولي شرط صحة الفعل . * * * [ مسئلة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وان كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والتفات عن القبلة . ( 2 ) أقول ما أفاده المؤلف رحمه اللّه تمام راجع الباب 21 و 22 من أبواب صلاة الجنازة . * * * [ مسئلة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائما أصلا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلّى عليه جالسا وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام وإذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلا والّا فالأحوط الجمع .